1- سؤال :ممكن اعرف عن العقيقة واسماء عن الذبايح ومناسباتها؟


الجواب:


العقيقة وهي :ذبح الشاة عن المولود يوم السابع من ولادته.

مشروعيتها : وردت أحاديث كثيرة تؤكد مشروعية العقيقة وتبين أنها مستحبة في شريعة الإسلام. فقد روي أصحاب السند عن سمرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه).

وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).

أـ أنها مستحبة مندوبة وهذا ما قال به جمهور أهل العلم.

ب_يستحب أن تكون في اليوم السابع لمولد من يعق عنه، وليس هذا من باب الإلزام وإنما هو من باب الاستحباب، فإذا لم يتيسر لوالد المولود أن يعق عنه في يوم سابعه، جاز تأخيرها إلى أن يتيسر له ذلك.

ت_ـ يستحب إذا وجد الوالدان سعة أن تكون عقيقة الذكر شاتين، وللأنثى شاة واحدة.

ث_ يكره كسر عظم العقيقة تيمنا بسلامة المولود لأن العقيقة إنما جرت مجرى الفداء لهذا المولود، وإنما يقطع كل عظم من مفصله بدون كسر. 5ـ لا يجوز في العقيقة من الذبائح إلا ما يجوز في الأضحية فيكون عمرها لا يقل عن ستة أشهر في الغنم إذا كانت سمينة وإلا لم يجز أقل من سنة، ولا تقل عن سنة في الماعز.

ح_ يجب أن تكون خالية من العيوب فلا تجوز بالعمياء أو العوراء أو العجفاء أو العرجاء التي لا يمكنها السير، ولا يجوز كذلك أن يعق بالهتماء والتي وقعت أكثر أسنانها، ولا بمقطوعة الأذن أو التي لا أذن لها من أصل الخلقة ولا بالتولاء (المجنونة).

ج_ـ يجوز في العقيقة ذبح البقر أو الجاموس شريطة ألا يقل عمرها عن سنتين ودخلت في السنة الثالثة، وأما الإبل فيشترط ألا تقل عن خمس سنين ودخلت في السادسة.

٢_العتيرة؛ قال الإمام أَبُو عِيسَى الترمذي رحمه الله تعالى: (الْعَتِيرَةُ ذَبِيحَةٌ كَانُوا يَذْبَحُونَهَا فِي رَجَبٍ يُعَظِّمُونَ شَهْرَ رَجَبٍ لِأَنَّهُ أَوَّلُ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ).

فنهى تخصيص رجب بها واباحها في أي شهر من دون تخصيص رجب بها عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ قَالَ نُبَيْشَةُ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَطْعِمُوا"، ورواه بهذا اللفظ النسائي، والحاكم، وصححه.

٣__ وَالْفَرَعُ : أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها؛ كما في صحيح الإمام البخاري:.. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ"،

ثم اباحها تقربا لله تعالى كما في حديث مستدرك الحاكم:.. عن الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: استغفر لي. قال: «غفر الله لكم» قلت له ذلك مرة أو مرتين؛ فقال رجل: يا رسول الله ما ترى في العتائر والفرائع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، وفي الشاة أضحيتها» هذا حديث صحيح الإسناد.

ومما تبين من الاحاديث فإن العتيرة والفرع انهما مباحتان ويدخلان تحت حكم اباحة الذبح بكل وقت تقربا لله وليستا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .كما يقال

٤_الاضحية : شرعها الله إحياءً لذكرى سيدنا إبراهيم عليه السلام، وتوسعة على الناس يوم العيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» رواه مالك في الموطأ، وهي اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق؛ تقربًا إلى الله تعالى، والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 1، 2] وحكمها: سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكره تركها لمن قدر عليها؛ لما رواه البخاري ومسلم «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا».



5_الوليمة في اللغة ، مأخوذة من الولم ، وهو تمام الشيء واجتماعه ، ثم أصبحت تطلق على العرف على كل طعام لسرور حادث .

وغلب إطلاقها في النصوص الشرعية وكلام العلماء على: طعام العرس خاصة ، فإذا أطلقت الوليمة فالغالب أن المراد بها ذلك ، سميت بذلك تفاؤلاً باجتماع الزوجين وتمام أمرهم ، ولأجل اجتماع الناس من الأقارب والجيران ونحوهم .

والوليمة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء

، ودليل مشروعيتها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ( ما هذا ؟) قال يا رسول الله إن تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال ( بارك الله لك أولم ولو بشاه ) .( أخرجه البخاري باب كيف يدعى للمتزوج 5/1979 حديث 4860 ومسلم باب الصداق 2/1042 حديث 1426) .


6_الهدي:وهو ما يهدى من الأنعام إلى الحرم تقرباً إلى الله تعالى ، قال عز وجل : {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون } ( الحج 36) ،


وينقسم الهدي إلى نوعين تطوع وواجب .

فهدي التطوع هو ما يقدمه العبد قربة إلى الله تعالى من غير إيجاب سابق ، فله أن يتقرب وأن يهدي ما شاء من النعم حتى ولو لم يكن محرماً ، وقد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم- غنماً مع أبي بكر - رضي اللّه عنه - عندما حج سنة تسع ، وأهدى في حجه مائة بدنة.

وأما الهدي الواجب فهو الذي يجب على العبد بسبب من الأسباب الموجبة للدم ، والدماء الواجبة في الحج أنواع :

- دم التمتع والقران

وهو الدم الواجب بسبب الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد قال جل وعلا : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } البقرة 196 وأُلحِق القارن قياساً على المتمتع فيجب عليهما ما استيسر من الهدي وأقله شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، والحكم في الآية السابقة على الترتيب فلا يجوز العدول عن الهدي إلى غيره إلا إذا عجز عنه ، كأن يعدمه أو يعدم ثمنه ، فينتقل حينئذ إلى الصيام فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .

وما سبق خاص بمن لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، أما من كان من حاضري المسجد الحرام فلا هدي عليه .ب_- دم الفوات والإحصار

وهو الدم الواجب بسبب فوات الحج ، وذلك بأن يطلع فجر يوم النحر على المحرم ولم يقف بعرفة ، وحينئذ فإنه يتحلل بعمرة فيطوف ، ويسعى ، ويحلق أو يقصر ، ويقضي الحج الفائت ، ويهدى هدياً يذبحه في قضائه .

ويجب الدم أيضاً بسبب الإحصار وهو طروء مانع يمنع المحرم من إتمام نسكه بعد أن شرع فيه ، كمرض أو عدو أو غير ذلك من الموانع لقوله جل وعلا :{ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } (البقرة 196). فيجب عليه هدي يذبحه حيث أحصر ، فإن لم يجد الهدي ففي انتقاله إلى الصيام خلاف .


-ودم الجزاء :وهو الدم الواجب لترك واجب من واجبات الحج كترك الإحرام من الميقات ، وعدم الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ، وترك المبيت بمزدلفة ومنى ، وترك طواف الواداع .

فالواجب فيه شاة ، وإن لم يجد ففي انتقاله إلى الصيام خلاف فمنهم من قال يصوم عشرة أيام قياساً على دم التمتع ، ومنهم من لم يلزمه بالصوم لأن القياس مع الفارق .

- دم ارتكاب المحظور

وهو الدم الواجب بارتكاب محظور من محظورات الإحرام -غير الوطء وعقد النكاح وقتل الصيد - كالحلق ولبس المخيط والتطيب وتقليم الأظافر ، فالواجب فيه دم على التخيير ، وهي فدية الأذى المذكورة في قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك } ( البقرة 196) ، فهو مخير بين أن يذبح شاة ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام .

-ودم كفارة الوطء والاستمتاع

- دم جزاء الصيد


-7رى الضيف : لقول الله سبحانه وتعالى – في شأن إبراهيم خليله لما أتاه الأضياف – {فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ} [الذرايات:26]. وقال تعالى: {فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ} [هود:69].


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلةٍ فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: "ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟" قالا: الجوع يا رسول الله. قال: "وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا"، فقاموا معه، فأتى رجلاً من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأتهُ المرأة قالت: مرحبًا وأهلاً وسهلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أين فلان؟" قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمدُ لله، ما أحدٌ اليوم أكرَمَ أضيافًا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بُسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه، وأخذ المُدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياك والحَلُوب"، فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا.


-8النذر: وهو إلزام المسلم نفسه فعل ما لم يكن ملزماً به شرعاً، سواء كان ذلك الالتزام منجزاً كأن يقول: لله علي أن اذبح خاروفا أو كان معلقاً بحدوث أمر كأن يقول: علي لله ان اذبح شاة إن شفاني من مرضي.

، والصيغة التي ينعقد بها: نذرت لله، أو لله علي، أو علي لله أو نحوها. والراجح من أقوال أهل العلم أنه يكره الإقدام عليه لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية

والله اعلم

الشيخ منصور بنوت


2-السؤال :اذا حج احدهم هل عليه كل سنة بموسم الحج ان يذبح او يصوم ؟


الجواب :أقول مستعينا بالله تعالى:

قال صلى الله عليه وسلم: "إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبداً"، رواه الطبراني وعشر ذي الحجة من مواسم الخير التي ينبغي على المسلم أن يتعرض فيها لنفحات رحمة الله عز وجل وذلك بالإكثار من العمل الصالح في هذه الأيام من صيام وقيام وقراءة القرآن، وتسبيح وتهليل واستغفار .

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر . قالوا ولا الجهاد في سبيل الله !! قال : ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء " أخرجه البخاري فضيلة هذه العشر الصحيح " تفسير ابن كثير8/413


فمن الأعمال الفاضلة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في عشر ذي الحجة :

1- الصيام: فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي الحجة . لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) حث على العمل الصالح في أيام العشر ، والصيام من أفضل الأعمال . وقد اصطفاه الله تعالى لنفسه كما في الحديث القدسي : " قال الله : كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به " أخرجه البخاري 1805 وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة . فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر . أول اثنين من الشهر وخميسين " أخرجه النسائي 4/205 وأبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود 2/462 .

2- التكبير : فيسن التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح أيام العشر . والجهر بذلك في المساجد والمنازل والطرقات وكل موضع يجوز فيه ذكر الله إظهاراً للعبادة ، وإعلاناً بتعظيم الله تعالى . ويجهر به الرجال وتخفيه المرأة قال الله تعالى : (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَام) الحج : 28 . والجمهور على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( الأيام المعلومات : أيام العشر ) ، وصفة التكبير : الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد ، وهناك صفات أخرى . والتكبير في هذا الزمان صار من السنن المهجورة ولا سيما في أول العشر فلا تكاد تسمعه إلا من القليل ، فينبغي الجهر به إحياء للسنة وتذكيراً للغافلين ، وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ، والمراد أن الناس يتذكرون التكبير فيكبر كل واحد بمفرده وليس المراد التكبير الجماعي بصوت واحد فإن هذا غير مشروع .

إن إحياء ما اندثر من السنن فيه ثواب عظيم دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ) أخرجه الترمذي 7/443 وهو حديث حسن لشواهده .

3- أداء الحج والعمرة :: إن من أفضل ما يعمل في هذه العشر حج بيت الله الحرم ، فمن وفقه الله تعالى لحج بيته وقام بأداء نسكه على الوجه المطلوب فله نصيب - إن شاء الله - من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

4- الإكثار من الأعمال الصالحة عموما: : لأن العمل الصالح محبوب إلى الله تعالى وهذا يستلزم عِظَم ثوابه عند الله تعالى . فمن لم يمكنه الحجّ فعليه أن يعمر هذه الأوقات الفاضلة بطاعة الله تعالى من الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من طرق الخير وسبل الطاعة

5- الأضحية: ومن الأعمال الصالحة في هذا العشر التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي واستسمانها واستحسانها وبذل المال في سبيل الله تعالى .

6- التوبة النصوح : ومما يتأكد في هذا العشر التوبة إلى الله تعالى والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب .والحمد لله رب العالمين


والله اعلم

الشيخ منصور بنوت


3-السلام عليكم ،هل يجب التثليث في توزيع الاضحية ؟

الجواب : أقول بعون الله


إن الواجبَ في الأضحية هو الصدقةُ منها بما يقعُ عليه اسم اللحم؛ لقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ{ الحج :28 }،

وأما التثليث فقد استحب بعض العلماء تثليث الأضحية، فيأكل ثلثاً ويهدي ثلثاً ويتصدق بثلث، قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله ابن مسعود :يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث.

وما روي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث، رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن.

وهو ليس واجباً عند أحدٍ من العلماء، فلو تصدق به جميعه وأكل القليل جاز وكان احسن ،أو أكل الكثير وواسى الفقراء من أضحيته بالقليل جاز ،أو أكل النصف وتصدق بالنصف لم يكن به بأس.

والله أعلم.

الشيخ منصور بنوت


4-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اريد انا وزوجي ان نتشارك الاضحية، هل تصح مشاركة الاضحية و هل يجب علي الاحرام؟ وهل يجوز ان تكون الاضحية على نية معينة مثل ان تكون على نية ان يرزقنا الله اولاد؟جزاكم الله كل خير

الجواب :

أقول مستعينا بالله

الأَضحية تكفي عن أهل البيت جميعًا ولو كانوا مائة إذا ذبحها ضحية عنه، وعن زوجته، وأولاده، وأهل بيته كلهم، أجزأت ولو شاة واحدة، أو بقرة واحدة، أو ناقة واحدة، تجزئ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بشاة واحدة، عنه، وعن أهل بيته،

قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نضحي بشاة واحدة، يضحي بها الرجل عنه وعن أهل بيته. والله اعلم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وأما الاحرام فلا إحرام إلا لمن يريد الحاج ولكن الذي يريد أن يضحي يستحب له أن لا يأخذ من شعره ولا أظافره لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً))

اما النية فتكون نية الاضحية عنك وعنه ولو لم يعين أجزأت عن البيت كله.

وأكثري من الاستغفار إذا أردت أن يكرمك بغلام لأن الله يقول الله:( قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ....)

والله اعلم

الشيخ منصور بنوت


5-السلام عليكم فضيلة الشيخ لقدم تم الجواب سابقاً على مثل هذا السؤال ولكنه لم يتطرق في حكم الاضحية عن الميت ولذلك ارسل بعض الاخوة السؤال التالي:سؤالي لحضرتكم هل على كل مسلم ان يضحي كل سنة وﻻ حسب قدرة كل مسلم واﻻضحية تجوز على الميت؟


الجواب : مستعينا بالله


الأضحيَّة سنة مؤكدة عند الجمهور وواجبة عند الاحناف

والراجح انها سنة لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى وحثَّ أمته على الأضحيَّة، وهي مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته، وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات.

أما الأضحيَّة عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلاً، أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعل لها وقفًا وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن. ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة.والله اعلم

الشيخ منصور بنوت


6-السلام عليكم، ما حكم من يريد أن يضحي ولكن لا يستطيع الالتزام بعدم قص الاظافر والشعر خلال الايام العشر؟


الجواب:بعون الله

أن الأمر على الاستحباب ولا شيء عليه وليضحي وله الأجر والثواب .

والله اعلم

الشيخ منصور بنوت


7-هل يجوز ذبح الاضحية عن الميت؟

الجواب بعون الله ,الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله


الأضحية سنة مؤكدة في حق الحي القادر، وتجزئ عنه وعن أهل بيته، وقيل: واجبة،وأما الميت فلا تجب عنه عند أحد من أهل العلم ما لم يوصي بها أو ينذرها قبل وفاته،

اما جواز ذلك فهي من المسائل التي اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال:

اولا _جائزة وإن لم يوصي بها الميت، ويصل ثوابها إليه بإذن الله تعالى. وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة ووبعض المالكية ، وبه قال بعض الشافعية،

فقد روى الإمام مسلم في "صحيحه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِكبش لِيُضَحِّيَ بِهِ، فأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ). ومن المعلوم أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو ميت، وقد جعلها صلى الله عليه وسلم لكل أمته، فدل على جوازها عن الميت.

ثانيا:بعض المالكية فقالوا بالجواز العام المشوب بالكراهة، كما جاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي (3/ 42): "يكره للشخص أن يضحي عن الميت خوف الرياء والمباهاة ولعدم الوارد في ذلك، وهذا إذا لم يعدها الميت وإلا فللوارث إنفاذها". وقال في التوضيح: وقال مالك في الموازية: ولا يعجبني أن يضحي عن أبويه الميتين، قال: وإنما كره أن يضحى عن الميت لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف، وأيضا فإن المقصود بذلك غالبا المباهاة والمفاخرة. انتهى

ثالثا:لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها،قاله بعض الشافعية وبه قطع الرافعي" "المجموع" (8/ 380).وقاله البغوي .

والراجح هو القول الاول وهو قول الجمهور .


والله أعلم.

الشيخ منصور بنوت


9-السلام عليكم هل يجوز ان يوزع مبلغ الأضحية بقدرها بمصاري وتوزيع المبلغ على الفقراء؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.؟


الجواب بعون الله.

الأضحية واجبة على المستطيع ، ولا يجوز دفع القيمة عن الأضحية ، لأن الأضحية عبادة وهي الذبح ، ولا يجوز تغيير العبادة من ذبح إلى صدقة.

والله أعلم

الشيخ منصور بنوت