1-سؤال: السلام عليكم،نحن نعلم ان الفائدة حرام ولكن الغلاء في لبنان لا يحتمل ولا قدرة لدينا من مدخولنا/معاشنا ان نقوم بشراء منزل او امور اخرة من سيارة او اشياء معيشية ، هل اخذ قرض من البنك مع فائدة حرام وهل العمل في بنوك او شركات تتعامل في البورصة حرام؟

الجواب:

الربا من كبائر الذنوب ويحرم على المسلم أن يتعامل به أياً كان نوع ذلك التعامل، وسواء كان ذلك من بنك أو فرد أو مؤسسة أو دولة، فإن الربا لا يختلف حكمه باختلاف الجهة المقرضة، فالتحريم واللعن يشمل كل الأطراف المتعاونة عليه. جاء في حديث جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال:"لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ"[رواه مسلم]. وآكل الربا آخذه، ومؤكله معطيه، وكاتبه الذي يجري المعاملة ويكتبها، وشاهديه أي الشاهدان الذين يشهدا على العقد. وقد توعد الله تعالى على الربا وعيداً شديداً، فقال عز وجل:)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ([البقرة:278، 279]. وقال:)الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ([البقرة:275]. وقال النبي (صلى الله عليه وسلم):"درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية"[ حديث صحيح. رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح. انظر: صحيح الترغيب والترهيب للألباني(2/178)]، وقال:"الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه"[حديث صحيح. رواه الطبراني في الأوسط من رواية عمر بن راشد وقد وثق. انظر: صحيح الترغيب والترهيب للألباني(2/179)]. وفي الصحيحين عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:"اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا".

وعليه يحرم أخذ قرض للبناء أو شراء مسكن من البنوك الربوية. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءـ المجموعة الأولى(13/385):"يحرم أخذ قرض من البنوك وغيرها بربا، سواء كان أخذه القرض للبناء أم للاستهلاك في طعام أو كسوة أو مصاريف علاج، أم كان أخذه للتجارة به وكسب نمائه، أم غير ذلك؛ لعموم آيات النهي عن الربا، وعموم الأحاديث الدالة على تحريمه".

يستثنى من التحريم حالة الضرورة المعمول بها شرعا بقوله تعالى: )وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ( [الأنعام: 119]. أي إذا دعت الضرورة لأخذ قرض ربوي من البنك للبناء أو شراء مسكن فلا إثم على الآخذ.

والضرورة الشرعية التي تجيز التعامل بالربا هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. [نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة

وعرف الشاطبي الحاجة (الضرورة الشرعية) في كتابه الموافقات(2/21) بقوله:"وأما الحاجيات، فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة- الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة".

والحاجة الماسة تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة. وعليه فإن الاستقراض من البنوك الربوية أو غيرها للبناء أو شراء سكن لا يجوز إلا إذا دعت الضرورة والحاجة الماسة فحينها يجوز من باب دفع المشقة عن العباد. وتقدير الضرورة والحاجة يرجع فيه إلى أهل العلم والاختصاص، لذا لا بد للمستفتي أن يرجع إلى المفتي للتقدير ومعرفة الحالة. كما وينبغي قبل الإقدام على القرض استنفاذ كافة الوسائل الشرعية فإذا وُجِد من يقرض بدون ربا فلا يصار إلى البنوك الربوية. وكذلك إذا أمكن اقتناء المسكن بوسيلة شرعية كالشراء عن الطريق التقسيط ولو من خلال البنوك الربوية. ثم ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها فلا يجوز التوسع بالقرض لتحصيل الكماليات. ويراعى العرف العام المعتبر في ذلك.

وقد توقف بعض العلماء عند مشكلة الشباب في لبنان من اهل السنة والجماعة حيث لايستطيعون شراء بيت او الاستئجار بسبب الدخل المحدود، بينما باقي الطوائف والمذاهب يستفيدون من القرض السكني ويشترون البيوت وهذا سيؤدي في المستقبل بالنسبة لكثير من الشباب السني الى الهجرة وترك البلد بسبب الارتفاع الكبير في العقارات بيعا وتأجيرا وحتى الاستنساب في التأجير وهذا يؤدي الى اضعاف الجماعة وافراغ البلد من الشباب المسلم.

والذي لا يهاجر يعرض عن الزواج الا القليل وهذا يعود بالضرر على الفرد والجماعة.

اما السيارة وغيرها ليست من الضرورات.

أما أعمال البنوك من الحسابات الجارية، وصرف الشيكات، وخطابات الاعتماد، والكمبيالات الداخلية، التي يقوم عليها العمل بين التُّجَّار والبنوك في الداخل - كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا. والأفضل والأحوط لدين المرء هو البعد عن العمل عند المرابين واما من لم يجد عملا الا في البنك فعليه ان يجتنب العقود الربوية وان لا يعمل في قسم الفوائد حتى يجد عملا غيره.

والله اعلم

الشيخ منصور بنوت


2-وصلني هالسؤال ما حكم ان تاكل اخوات من اطعمه ياتي بها الاخ وهو موظف في بنك هل يجوز ان ياكلو من هذا الطعام ام لا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

الجواب:

المسلم مأمور بتحري الطيب الحلال من الطعام، والبعد عن المحرمات والمشتبهات.

فقد روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً) [المؤمنون: 51].

وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) [البقرة: 172]، ثم ذكرالرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟".

وقد اختلف الفقهاء في الأكل ممن ماله حرام كله أو أكثره.

فذهب الشافعية إلى الكراهة. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: "ومنها: معاملة من أكثر ماله حرام، إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره،

وكذلك مذهب مالك أيضا، وقيل يمنع الأكل مما عنده وكذا قبول هبته.

ومذهب الاحناف أن المختار عندهم أنه إن كان الغالب حراماً فحرام، وإن كان الغالب حلالا توقفوا فيه.

والحاصل أن من كان جميع ماله من الحرام حرم الأكل منه، وإن كان ذلك هو الغالب، أو الأكثر: كره، إلا ان يكون طعامه قد اشتراه بعين المال الحرام فيحرم.

وعليه اذا كان الاخ يباشر العقود الربوية ويسهلها فماله حراما: فلا يجوز لكم الأكل من ماله، أو الانتفاع به، إلا أن تكونوا مضطرين له فيجوز الأكل بقدر الحاجة . واذا كان عنده مصدر آخر حلال واختلط المال فمكروه .

والله أعلم.

الشيخ منصور بنوت


3-السلام عليكم، سؤال:في مجتمعنا هنالك عدة امور يمكن ان يربح فيها الانسان اموال من دون جهد او تجارة ، مثال:

اولاً :اللوتوا اللبناني .

ثانياً :رابح عبر البنك (تفتح حساب في البنك وتضع مبلغ صغير حسب شرط البنك وكل شهر يكون سحب لاسماء الرابحين ويربح المشترك مال وفير..).

ثالثاً : المشاركة في مسابقة( معلومات فنية - غنائية - رياضية - حسابية ...)عبر التلفاز/ راديو/تلفون تربح فيها مال او عفش او سفرة او .....

١-ما حكم الشرع من كسب المال من هذه الامور التي ذكرتها وهل هذا المال حرام ام حلال؟

٢-وهل ان تصدق بما ربح من دون صرف اي شيء منه حرام؟

٣-وهل المال يكون حلال والحرام عبر المشاركة في مسابقات او امور يكسب فيه الشخص المال بجهده او ذكائه او علمه ؟

نرجوا ان تكون الاجابة بالتفصيل وجزاكم الله خير

الجواب:

أقول مستعينا بالله.

أما الجوائز التي تفعله بعض البنوك على حسابات العملاء وإدراجها في قرعة للفوز بجوائز تشجعية فلا شيء فيها إن كان البنك إسلاميا، وبلا شرط ،أو مقابل الإيداع أو ترك الراتب او المبلغ في الحساب مدة معلومة ونحوها، لأنه حينئذ يكون من القرض الذي يجر نفعا، وما هو إلا نتيجة استخدام البنك لأموال العملاء، فيعطي جزءا من الفوائد التي حصل عليها، اما البنوك الربوية فحرام.


ثالثاً : المشاركة في مسابقة( معلومات فنية - غنائية - رياضية - حسابية ...)عبر التلفاز/ راديو/تلفون تربح فيها مال او عفش او سفرة او .....

الجواب:أقول مستعينا بالله.

كل هذا حرام لأن الجوائز تكون من ثمن الاتصالات التي يأخذها معدوا البرنامج من شركة الاتصالات التي يدفعها المتصلون من جراء اتصالاتهم ويأخذون الباقي، ولذلك يحاولون إطالة الحديث مع المتصل.

١-ما حكم الشرع من كسب المال من هذه الامور التي ذكرتها وهل هذا المال حرام ام حلال؟

الجواب:

كما قلت فإن كسب المال حرام من كل ما مر ومن ربح شيء منه فليصرفه على الفقراء ولا يأخذ منها ولا يعود إلى هذا الفعل المحرم.

والله اعلم.

الشيخ منصور بنوت


4-السلام عليكم وصلني هذا السؤال ,اخي يعمل في مصرف عادي ويحدث أن أقدم له عزومة فيلبي ويحضر معه حلويات ؛ أحرج بذلك فهل يحق لي ان آكل منها أم أئثم ؟ وما ينبغي علي أن أتصرف في مثل هدا الموقف؟


الجواب :

سبق وفصلت في ذلك وقلت اذا كان ممن يباشر عقود الربا بنفسه فماله حرام واذا لا يباشرها ففيه شبه وحتى لا تقطعي الرحم وتحافظي صلته حاولي التهرب من اﻷكل بلطف من دون إحراج له. كأن تقولي له آكل بعد قليل أو أني مخففة الحلو وهكذا وأسأل الله أن يرزقه رزقا حلالا طيبا مباركا.

والله أعلم.

الشيخ منصور بنوت


5-السلام عليكم ،سؤال ؟ لو كان رجل يشتغل ويعمل عند رجل وهذا الرجل اغلب ماله حرام ويكذب في بيعه ويخدع الناس ولكن هذا العامل يعمل بأخلاص ولايكذب ولا يخدع الناس،ما الحكم الشرعي من مال العامل والعمل عند هذا الرجل؟


الجواب:

حكم من يعمل عند رجل أغلب ماله حرام بسبب الغش والكذب؟

اولا: ليجتهد في دعوته لترك ما هو فيه من الغش والكسب الحرام ؛

أما ما يتعلق براتبه الذي يأخذه مقابل عمله في هذا المحل؟

أن راتبه حلال ما دام لم يكذب ولم يغش، لأنه أخذه مقابل عمل حلال، ولا علاقة لراتبه فيما يفعله صاحب المحل من الغش والكذب، ولكن يجب عليه نهيه ونصحه فلعل الله أن يهديه على يديه ، ويكف عن كسب الحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ )

فإن رأى منه استجابة وتركا للكسب المحرم : فبها ونعمت .

وأما اذا أجبره على الكذب فالواجب عليه ترك العمل، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

والله أعلم

الشيخ منصور بنوت