1-السلام عليكم ،بدي اسال حسب شرع الله العائلة التي ﻻيوجد فيها ذكور فقط اناث ﻻترث كل شيء ،اليوم البعض يلجاء الى عملية البيع و الشراء ضمن العائلة الواحدة اي الوالد يكتب لبناته امﻻكه على حياته شرط بعد موته يستطيعون التصرف بلممتلكات اﻻ يعتبر هذا تحايل على الدين.

الجواب :

إنَّ احكام الشريعة الإسلامية السمحاء تقوم على أساس القسط والعدل والمساواة وهي متماسكة متكاملة ومتناسقة يأخذ بعضها بحجز بعض في كلِّ مجالات الحياة الإنسانية،والعدل يقتضي أن القريب الذي قد يكلف النفقة علي قريبه إذا عجز وأعسر، أن يكون له نصيب من ميراثه إذا مات ولا ولد له ليتقابل الغرم والغنم. والمقصود منها تحميل الفرد من الواجبات والأعباء بقدر ما يأخذ من الميزات والحقوق، بحيث تتعادل كفتا الميزان في الواجبات والحقوق.

فالبنت او البنات اللاتي مات والدهن، وليس لهن إخوة في حاجة إلي ولاية العم( أخو الميت )وحمايته، إن كن ذوات مال، وإلى رعايته ونفقته إن لم يكن لهن مال. فاقتضت حكمة الشريعة أن يكون الرباط موصولاً وقويًا بين البنات وعمومتهم أو بني عمومتهم، لهذا السر جعل له نصيب يتناسب مع الاعباء.

وكل من يتحايل على الشرع ليحرم من ورثه الله فقد ظلم نفسه اولا ثم ظلم بناته لانه تركهم بلا ولي حين حرم أخاه مما شرعه الله له .وبذلك ترك بناته بلا حماية يرجعون اليها في مشاكلهم المادية والعاطفية والزوجية ليستفيدوا من خبرته في مجالات الحياة لغيرته عليهم وتركهم يرجعون الى المحاميين والى كثير ممن يطمع بأموالهم واجسادهم.

والله أعلم.

الشيخ منصور بنوت


2-السلام عليكم فضيلة الشيخ ،سؤال:اﻷم مقعدة وهي مصابة بمرض كالزاهيمر لا تستطيع التعرف بعض اﻷحيان على الموجودين أولادها بالغين ومتزوجون وأولادها عاقين ماعدا البنت ،هل يحق لها أن أن تحجر على أمها وتتصرف بالمال والمال للأم ورثته عن اهلها وزوجها وحرمان اخوتها ؟جزاكم الله خيرا.

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص جماعة من الفقهاء على مشروعية الحجر على من كبرت سنه وتغير عقله، لأنه لا يحسن التدبير وتصريف المال كالمجنون والمعتوه ونحوهما، وقد روى عبد الرزاق في مصنفه: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن الشيخ الكبير الذي قد ذهب عقله أو أنكر عقله؟ فكتب إليه إذا ذهب عقله أو أنكر عقله حجر عليه.

جاء في الموسوعة الفقهية: قرر الشارع الحجر على من يصاب بخلل في عقله كجنون وعته حتى تكون الأموال مصونة من الأيدي التي تسلب أموال الناس بالباطل والغش والتدليس. وتكون مصونة أيضا من سوء تصرف المالك. اهـ.

وفي هذه الحال: يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية؛ لأنها وحدها المخولة بالحكم في أمر الحجر, وعليها أن تحفظ مال والدتها حتى تبت المحكمة في أمرها, فإن حكمت بأهليتها, وعدم الحجر عليها، فلا بد من إذنها للتصرف في مالها بالصدقة, أو غيرها.

وإن حكمت بالحجر عليها, فالمحكمة تسمي من يتولى أمرها.

والله اعلم

الشيخ منصور بنوت