1-امرأة متزوجة قالت لامها بعد مشادة يحرم علي الأكل عندك ولم تأكل عندها ليومين وبعد ذلك أكلت ما حكم الشرع؟

الاجابة بعون الله .

إن هذه المسألة فيها ما لا يقل عن عشرين قولاً، ذكرها أئمة التفسير في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [التحريم:1]

ويترجح - واللـه الموفق - قول جمهور أهل العلم رحمهم اللـه ، وهو أن من حرم شيئاً مما أباحه اللـه لـه لا يحرم عليه ، ولا أثر لذلك التحريم؛ لقوة ما استدلوا به ، ولأن الأصل في المطاعم والمشارب والملابس ونحوها الإباحة ، واللـه عز وجل لم يجعل للمكلف تحليلاً أو تحريماً ، وإنما جعل لـه تعاطي الأسباب التي تحل بها العين وتحرم .

أما لزوم الكفارة بهذا التحريم :اختلف العلماء في لزوم الكفارة لمن حرم شيئاً مِمَّا أباح اللـه عزوجل على أقوال منها:

أنه تلزمه كفارة يمين .وهو مذهب الحنفية ، والحنابلة .

واستدلوا بما يلي :

1 - قول اللـه تعالى : {يا أيها النَّبِيّ لم تحرم ما أحل اللـه لك تبتغي مرضاة أزواجك واللـه غفورٌ رحيم * قد فرض اللـه لكم تحلة أيمانكم واللـه مولاكم وهو العليم الحكيم } .

2 - قولـه تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل اللـه لكم } ، ثم قال تعالى بعد ذلك : { لا يؤاخذكم اللـه باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته .... } الآية .

قال شيخ الإسلام : " ذكر هذا بعد النهي عن التحريم ليبين المخرج من تحريم الحلال إذا عقد عليه يميناً باللـه ، أو يميناً أخرى كما هو الحال في السؤال ، وبهذا يستدل على أن تحريم الحلال يمين " .

3- حديث عائشة رضي اللـه عنها قالت : " كان النَّبِيّ يمكث عند زينب بنت بنت جحش ، ويشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النَّبِيّ ، فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك لـه ، فقال : لا بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ، ولن أعود . فنزلت : { يا أيها النَّبِيّ لم تحرم ما أحل اللـه لك } ...

4 - ما ورد عن ابن عباس رضي اللـه عنهما قال في الحرام : "يكفر" ، وقال ابن عباس : { لقد كان لكم في رسول اللـه أسوة حسنة } وفي لفظ : " أنه كان يقول : في الحرام يمين يكفرها".

5- ما رواه مسروق قال : " أتي عبد اللـه بضرع فأخذ يأكل منه ، فقال للقوم : ادنوا فدنا القوم وتنحى رجل منهم ، فقال عبداللـه : ما شأنك ؟ قال : إني حرمت الضرع ، قال : هذا من خطرات الشيطان ، ادن وكفِّر عن يمينك ، ثم تلا : { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل اللـه لكم }.

6– ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحرام: "يمين تكفر".

القول الثاني : أنه لا تلزمه كفارة إلا إن حلف باللـه . وهو مذهب المالكية ، والشافعية .

واجتـجـوا بما يلي :

قولـه تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل اللـه لكم } ، وقولـه تعالى : { قل أرأيتم ما أنزل اللـه لكم من رزقٍ فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آللـه أذن لكم أم على اللـه تفترون}.

قال ابن العربي: "فذم اللـه المحرم للحلال ، ولم يوجب عليه كفارة ".والأحوط ان عليها كفارة يمين وهي:

- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أنت وأهلك ولذلك عدة صور- منها أن تعطي كل واحد منهم مداً من غالب قوت أهلك ، ومنها أن تغديهم أو تعشيهم كذلك ، ومنها أن تدفع لهم قيمة الطعام إن كان ذلك أصلح للفقراء .

- كسوة عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم ثوباً .

- عتق رقبة عبدًا أو أمةً . وهذه الأمور الثلاثة على التخير ، يفعل الحانث أيها شاء فإن عجز عنها جميعًا انتقل إلى الأمر الرابع وهو:

- صيام ثلاثة أيام . وهذه الكفارة بأقسامها الأربعة مذكورة في كتاب الله تعالى ، قال تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ). [ ا لمائدة : 59] .

والله أعلم .

الشيخ منصور بنوت



2-شيخي لدي سؤال اتمنى من حضرتكم ان تجيبني:قريبة لي وهي حامل وضعت يدها على بطنها وقالت ان ولدت بغلام لن اسميه الا محمد ولم تتذكر ان قالت ان شاء الله ام لا ،لكن زوجها متزوج قبلها وعنده شب اسماه محمد دريد وينادونه دريد وهي كانت لاتعلم ان اسمه محمد دريد لانهم ينادونه دريد فقط فهي خائفة من ان يكون ذلك ندرا وطليقته (زوجته ام الشب)لم تقبل بذلك وقالت ان اسميته محمد فسوف ارفع عليك دعوة،فما الحكم والحل برأيك جزاكم الله عنا كل خير واحسن اليكم

الجواب:

في المسألة أقوال بحسب قولها :

ان قالت لن اسميه الا محمد فلا شيء عليها عند جماهير العلماء

أما ان قالت إن كان صبي فعلي أو نذر علي او لله علي ان اسميه محمد فإن النذر الذي نذرته من جنس نذر الفعل المباح، وهذا النوع من النذر، قد اختلف العلماء في انعقاده ولزومه لمن نذره.

-فذهب الحنابلة إلى أنه ينعقد، ولكن يخير صاحبه بين الوفاء به أو إخراج كفارة يمين، قياساً على اليمين، قال ابن قدامة في المقنع: نذر المباح، كقول: لله علي أن ألبس ثوبي، أو أركب دابتي، فهذا كاليمين، يتخير بين فعله وبين كفارة يمين...انتهى ومثله لله علي ان اسمي ولدي .

وذهب غيرهم كالمالكية والشافعية والحنفية إلى أنه لا ينعقد.

والقول الثاني هو الراجح إن شاء الله.

وبناءً عليه، فإنه يجوز لك العدول عن تسمية محمد ولا شيء عليك، فإن كفرت كفارة يمين فهو أفضل خروجاً من الخلاف،

والله أعلم

الشيخ منصور بنوت


3- السلام عليكم ،رجل طلب من امرأة حلف يمين إن شاهدت ابنته مع شاب معين فحلفت المرأة يمين أنها لم ترها ولكن بالواقع هي رأتها مع هذا الشاب ولكن لأن الوالد أقسم.بقتل ابنته إن هي ذهبت مع هذا الشاب ،فهل للمرأة الحالفة الشاهدة الكذب لتنجو الفتاة وكذلك هذه المرأة الحالفة ماتت الآن فإن كان يمينها غموس كيف يكفر أهلها عنها بعد موتها



الجواب:


بسم الله الرحمن الرحيم

قال سويد بن حنظلة : خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلى عنه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أنت كنت أبرَّهم وأصدقهم، صدقت، المسلم أخو المسلم رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه


وقال ابن الجوزي في كشف المشكل: الكذب ليس حراماً لعينه، بل لما فيه من الضرر، والكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن أن يتوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام،

وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إذا كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً، وواجب إذا كان المقصود واجباً كما هو الحال مع الحالفة اذا كانت متيقنة أن زوجها سيقتل ابنتها اذا صدقت .

والله اعلم

ونسأل الله لها المغفرة والرحمة .

الشيخ منصور بنوت