1-السؤال :السلام عليكم سماحة الشيخ هل صحيح ما يقال أنُ كتب الكتاب للخطيبين لا يجوز بين العيدين؟

الجواب:

اقول مستعينا بالله:أنه يجوز إجراء عقد الزواج بين العيدين، ولم يرد في الشرع الشريف ـ فيما نعلم ـ ما يدلُّ على منع إجراء عقد النكاح بين العيدين، إلا من كان مُحْرِماً بِعمرة أو حج، فإنه لا يجوز للمُحْرِم النكاح ولا حتى إجراء العقد ولو بوكالة، ولو أجرى عقد نكاح لم يصح، فقد روى مسلم عنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ".

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: وَاعْلَمْ أَنَّ النَّهْي عَنْ النِّكَاح وَالْإِنْكَاح فِي حَال الْإِحْرَام نَهْي تَحْرِيم، فَلَوْ عَقَدَ لَمْ يَنْعَقِد سَوَاء كَانَ الْمُحْرِم هُوَ الزَّوْج وَالزَّوْجَة أَوْ الْعَاقِد لَهُمَا بِوِلَايَةٍ أَوْ وَكَالَة، فَالنِّكَاح بَاطِل فِي كُلّ ذَلِكَ، حَتَّى لَوْ كَانَ الزَّوْجَانِ وَالْوَلِيّ مُحِلِّينَ، وَوَكَّلَ الْوَلِيّ أَوْ الزَّوْج مُحْرِمًا فِي الْعَقْد لَمْ يَنْعَقِد.اهـ

ومع ذلك فقد دخل في أذهان بعض الناس أنه لا يجوز إجراء عقد النكاح ولا الدخول في شوال خاصة، وهذا من أفكار الجاهلية، فقد كانوا يتشاءمون بالتزوج أو الدخول في شوال، حتى محا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأفكار الباطلة، وتزوج بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شوال، ودخل بها فيه، وكانت من أحظى نسائه عنده صلى الله عليه وسلم.

بل كانوا يستحبون التزوج والدخول في شوال تيمناً بفعله واقتداء بِسنَّته صلى الله عليه وسلم، روى مسلم عَنْ أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ.

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: فِيهِ اِسْتِحْبَاب التَّزْوِيج وَالتَّزَوُّج وَالدُّخُول فِي شَوَّال، وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابنَا عَلَى اِسْتِحْبَابه، وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيث، وَقَصَدَتْ عَائِشَة بِهَذَا الْكَلَام رَدّ مَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّة عَلَيْهِ، وَمَا يَتَخَيَّلهُ بَعْض الْعَوَامّ الْيَوْم مِنْ كَرَاهَة التَّزَوُّج وَالتَّزْوِيج وَالدُّخُول فِي شَوَّال، وَهَذَا بَاطِل لَا أَصْل لَهُ، وَهُوَ مِنْ آثَار الْجَاهِلِيَّة، كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اِسْم شَوَّال مِنْ الْإِشَالَة وَالرَّفْع.اهـ

وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: وَيُسَنُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي شَوَّالٍ، وَأَنْ يَدْخُلَ فِيهِ.اهـ

وبناءاً على ما سبق: فإجراء عقد الزواج أو الدخول بين العيدين جائز شرعاً، بل يستحب التزوج والدخول في شوال تيمناً بفعله، واقتداءاً بسنته صلى الله عليه وسلم، إلا من كان مُحرماً، فإنه لا يجوز للمحرم رجلاً أو امرأة النكاح ولا إجراء عقده، ولو بوكالة حال الإحرام حتى يحلَّ من إحرامه، ولو وقع النكاح أو العقد حال الإحرام وقع باطلاً لا يصح، 

والله أعلم.

الشيخ منصور بنوت


2-السلام عليكم فضيلة الشيخ ، هناك امرأة مزوجة و زوجها مسافر منذ ست سنوات و هو يصرف عليها و يرسل لها المال شهريا هل هذا الزواج شرعي ؟

الجواب:

نعم هذا الزواج شرعي طالما هو مسافر ولا يفعل ذلك عمدا ولم يولي منها أي لم يترك معاشرتها الجنسية أضرار بها .

ولتصبر ولتحتسب ولتتقي الله ولتشغل نفسها فيما يرضي الله لأنها أن لم تشغل نفسها بالخير شغلتها بالشر.

والله أعلم.

الشيخ منصور بنوت


3-إجاني عريس صوفي وما بعرف إذا فيني وافق ام لاء ولكن لمجرد إني عرفت هالشي عنو حسيتو غير عني فرفضتو رغم إني ما بعرف شو الفرق بيناتنا؟

الجواب:

هذه كلها تسميات لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الفقه والإيمان يشمل كل شيء من فقه وتزكية النفس (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن )ثم في القرن الثاني تفرعت العلوم واصبح كل علم له متخصصين كعلم الحديث والفقه والنحو.......وكذلك تزكية النفس وأطلق عليهم أهل التصوف والهدف هو تربية النفس لقول الله (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم)والقصد طهارة القلب من الغل والحسد والحقد والعجب والرياء والانانية.....وابدالها بالاخلاص والصدق والحب والآثار. والتواضع....لأن الإنسان روح وجسد وبين النبي أن الله لا ينظر إلى صومكم ولا إلى أجسامهم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولذلك نحن نسأل فقط أن أحكام الجسد ولم يرد سؤال واحد عن تزكية النفس نسأل عن الوضوء للجسد والغسل وستر العورة وهذا كله كقشرة البطيخ لا بد منه للحفاظ على اللب والجسد ما نفعه اذا خرجت الروح يتحول إلى جيفة منتة تؤذي من ينظر إليها ومن يمر بها فكم من مصل أو مصلية وصائم وصائمة ولكن ليس لهم من الصلاة والصيام إلا الاسم وقد سماهم الله في زمن رسول الله المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأخفوا النفاق فبين الله أن مجرد الإيمان الصوري مثلا صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر مع الرياء لا تنفع صاحبها صيام حتى يقال أنها صائمة لا ينفع لا بد أن يكون لوجه الله .......والا كان المنافق في الدرك الأسفل من النار وهو أشد من الكفر وأنزل الله فيهم سورتين في القرآن (سورة التوبة ،والمنافقون)

فالتصوف اذا هو الالتزام الكامل بالإسلام ظاهراً وباطناً عبر عمارة الباطن بالحقائق القرآنية والنبوية وعمارة الظاهر بالتزام الشريعة. مع التركيز على مقام الإحسان الذي عرفه الرسول الكريم بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك، والاقتداء بتربية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لجيل الصحابة الذين نالوا من الله عز وجل شهادات أين منها شهادات الدنيا الفانية شهادة "رضي الله عنهم ورضوا عنه"وشهادة "يحبهم ويحبونه".

ولكن دخل في التصوف أناس شوهوا ما فيه واتخذوا من التصوف فقط الزي كما أن منهم النماذج التي يحتذى بها ولا نعمم الحكم كما كثير من الناس إذا انسان أخطأ عمم الأمر ,مثلا يوجد شخص سيء في عائلة ما فنقول كل العائلة سيئة.

والأفضل ان ننبذ هذه المسميات ونرجع إلى ألفاظ القرآن ومن هنا ألفت الاهتمام للتركيز على كيفية إصلاح الباطن .

والله اعلم

الشيخ منصور بنوت


4-سؤال: إذا طلب الأب من ابنه ان يطلق زوجته هل يفعل حتى لو كان ظلم للزوجة ؟ خاصة ان بر الوالدين واجب ولكن حتى لو على خطأ.. ؟ واذا لم يفعل الزوج هل يعتبر آثم ويغضب الله عليه ؟

الجواب:

اقول مستعينا بالله ,لا شك أن الوالدين هما أحق الناس بالبر والطاعة والإحسان والمعاملة الحسنة، وقد قرن الله سبحانه الأمر بالإحسان إليهما بعبادته حيث قال: { وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} الإسراء/23. وطاعة الوالدين واجبة على الولد فيما فيه نفعهما ولا ضرر فيه على الولد، أما ما لا منفعة لهما فيه، أو ما فيه مضرة على الولد فإنه لا يجب عليه طاعتهما حينئذ. لاسيما إذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها.

وطلب الطلاق من الوالد لولده لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول: " طلِّق زوجتك " ؛ لأنها مريبة في أخلاقها كأن تغازل الرجال أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة وما أشبه ذلك. ففي هذا الحال يجيب والده ويطلقها ؛ لأنه لم يقل " طلِّقها " لهوى في نفسه ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس فيطلقها.

الثاني: أن يقول الوالد للولد "طلِّق زوجتك " لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها، والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها، نسأل الله العافية.

ففي هذه الحالة لا تجب طاعة الوالدين في طلاق الزوجة ولا يعتبر هذا من العقوق لهما، لكن ينبغي أن يكون رفض الابن للطلاق بلطف ولين في القول لقول الله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً } الإسراء/23. 

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها، فجاءه رجل فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، قال له الإمام أحمد: لا تطلقها، قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال: وهل أبوك مثل عمر ؟

ولو احتج الأب على ابنه فقال: يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها، فيكون الرد

إن عمر رضي الله عنه رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله.

والله اعلم

الشيخ منصور بنوت


5- السلام عليكم ،هل زواج المسيار مثل زواج المتعة ؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: الزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ، يقوم على نية العشرة المؤبدة من الطرفين لتتحقق ثمرته النفسية التي ذكرها القرآن -من السكن النفسي والمودة والرحمة- وغايته النوعية العمرانية من استمرار التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني فقال رب العزة والجلال في سورة النحل : وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (72) .

وأما ما يسمى المسيار : فهو الزواج الذي يذهب فيه الرجل لبيت المرأة ، ولكن المرأة لا تستطيع الذهاب إلى بيت الرجل ، وفي أغلب الأحيان يكون زواج المسيار للزوجة الثانية ، ويكون عند الرجل زوجة أولى تكون في بيته وينفق عليها.

ولذلك له صورتان 

الأولى : أن يتم عقد الزواج بين الزوجين مستوفياً جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد من وجود المهر والولي وشاهدي عدل وغير محدد بزمن ، إلا أن الزوج يشترط في العقد إسقاط النفقة أو المسكن، بحيث تسكن هي في مسكنها ويأتي الزوج إليها في مسكن مخصص لها ، فيكون الزوج غير مكلف بالسكنى والنفقة عليها، الحامل عليه رغبة الزوجة التي لم يتيسر لها زوج ترضى به ، في أن ترزق بذرية وأن تحمي نفسها من الوقوع في الحرام،فهو عقد صحيح،

والصورة الثانية : أن يتم عقد الزواج بين الزوجين مستوفياً جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد من وجود المهر والولي وشاهدي عدل وغير محدد بزمن، ولا يشترط الزوج إسقاط النفقة، لكن يشترط عدم الالتزام بالعدل في المبيت، وهو الأكثر، لأن الحامل على مثل هذا الزواج هو رغبة الزوج في إخفاء أمر هذا الزواج عن أهله وأولاده، درءاً للمشاكل المحتملة منهم إذا علموا بذلك،

وقد أخرج ابن أبي شيبه عن عامرالشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط، لهذه يوماً، ولهذه يومين قال لا بأس به. 

وأخرج أيضاً أن الحسن البصري كان لا يرى بأساً في الشرط في النكاح إذا كان علانية، وهذا النوع من الزواج - زواج المسيار- فيه مصالح، من حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد، خاصة من جهة النساء التي لا تتيسر لهن أسباب الزواج، وهن كثيرات، كما أنه لا يسلم من مؤاخذات، خاصة بعد وفاة الزوج من المشاحة والمشاحنة في الحقوق والإرث، ولهذا منعه بعض أهل العلم، والأظهر - والله أعلم - جوازه لأنه لا دليل على منعه بعد استيفائه أركان وشروط النكاح الصحيح. 

وقد يظن البعض أن زواج المسيار زواج مؤقت بوقت وليس كذلك، بل لو وُقت بوقت محدد كان باطلاً لأنه والحالة هذه يكون متعة. 

اما نكاح المتعة فهو من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع عند المسلمين الا عند الامامية الاثنا عشر ( ولو سألت السيد هل يجوز لابنتك ان تتمتع لقال لتهرب من الجواب بان الاسياد لهم حرمة ولا ادري لماذا لهم حرمة وليس لبنات غيرهم حرمة )فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه لان الشيطان يزينه لهم . 


وهو أي زواج المتعة ارتباط الرجل بامرأة لمدة يحددانها لقاء أجر معين،ويمكن ان يكون الوقت لعشرة دقائق وللمرأة ان تتنازل عن الاجر.وقد نقل البيهقي عن سيدنا جعفر الصادق أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه). أ هـ.

وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة. 

وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض). 

وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). أهـ.

وهذا الإجماع القطعي في التحريم، مستنده الى الكتاب والسنة، كما يدل عليه النظر الصحيح أيضاً.

والله اعلم 

الشيخ منصور بنوت


6-السلام عليكم،شيخنا الفاضل ،لي صديقة ابنتها مكتوب كتابها هل يجوز اخرالشهر ان تتزوج ونحن في عشر الاوائل من شهر محرم ؟افدنا جزاك اللة خيرا

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم

اعتقد البعض أن الزواج في شهر المحرم شؤم أو حرام هذا الاعتقاد لا أساس له من الدين، والذي في دين الإسلام أن شهر المحرم من الأِشهر الأربعة الحرم التي عظمها الله، وحرم فيها القتال، وجعل الإثم والعدوان فيها أشد نكرا منها في غيرها، وجعل الصيام فيه أعظم أجرا من غيره ، وسماه النبي شهر الله تشريفا له. 

وقد ورد في فضله قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ ) رواه مسلم (1163) ، حري أن تُطلب بركته وفضله في مثل ذلك ، لا أن يتحزن فيه ، أو يتخوف الزواج فيه ، أو يتطير به ، كما هي عادة الجاهلية .

ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع والقياس والآثار شيء يدل على المنع من الزواج في شهر محرّم ولذلك ينبغي أن يستبشر الناس به، ولا يحجموا عن الزواج فيه وأن يتخلصوا من هذه الأوهام التي خلفها في مصر الغلو الفاطمي الذي جعل من المحرم شهر حزن ونواح، وتجنبوا فيه كل دواعي الفرح والسرور، بسبب استشهاد سيدنا الحسين رضوان الله عليه،واستشهاده جرح عميق وعظيم في تاريخ الاسلام ، فلماذا لا الشيء نفسه لاستشهاد سيدنا عمر وعلي وعثمان 

ولذلك فلا يستلزم الفتوى بتحريم الزواج أو الخطبة فيه ، وليس في شريعتنا تجديد الأحزان في الذكرى السنوية ، واستمرار الحداد إلى حد المنع من مظاهر الفرح . 

وإلا فمِن حقنا أن نسأل مَن يقول بذلك : أليس اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة حلت بالأمة الإسلامية ! فلماذا لا يحرُم الزواج أيضا في ذلك الشهر كله الذي هو ربيع الأول ؟!

ولماذا لم يُنقل ذلك التحريم أو الكراهة عن أحد من الصحابة أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء من بعدهم !!

وقد ذكر بعض المؤرخين أن أول من أحدث هذا القول ، بل أول من أحدث تجديد مظاهر الحداد في بداية شهر محرم هو الشاه إسماعيل الصفوي (907-930هـ)، كما يقول الدكتور علي الوردي في " لمحات اجتماعية من تاريخ العراق " (1/59) : " لم يكتف الشاه إسماعيل بالإرهاب وحده في سبيل نشر التشيع ، بل عمد كذلك إلى اتخاذ وسيلة أخرى ، هي وسيلة الدعاية والإقناع النفسي ، فقد أمر بتنظيم الاحتفال بذكرى مقتل الحسين على النحو الذي يتبع الآن . وهذا الاحتفال كان قد بدأ به البويهيون في بغداد في القرن الرابع الهجري ، ولكنه أهمل وتضاءل شأنه من بعدهم . ثم جاء الشاه إسماعيل أخيرا ، فطوره وأضاف إليه مجالس التعزية ، بحيث جعله قوي الأثر في القلوب ، وقد يصح القول : إنه كان من أهم العوامل في نشر التشيع في إيران ؛ لأن ما فيه من مظاهر الحزن والبكاء ، وما يصاحبه من كثرة الأعلام واللعب على العواطف وغيرهما ، يؤدي إلى تغلغل العقيدة في أعماق النفس ، والضرب على أوتارها الكامنة .

ثم إن بعض المؤرخين يرجحون أن زواج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنهما ، إنما وقع في أوائل السنة الثالثة للهجرة .يقول ابن كثير رحمه الله :" نقل البيهقي عن كتاب "المعرفة" لأبي عبد الله بن منده ، أن عليا تزوج فاطمة بعد سنة من الهجرة ، وابتنى بها بعد ذلك لسنة أخرى ، فعلى هذا يكون دخوله بها في أوائل السنة الثالثة من الهجرة " انتهى من " البداية والنهاية " (3/419) ، وثمة أقوال أخرى في المسألة ، ولكن الشاهد أن أحدا من العلماء لم يستنكر الزواج في محرم ، بل ومن دخل فيه فله أسوة حسنة في أمير المؤمنين علي وزوجته السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .كما قال

والله أعلم

الشيخ منصور بنوت


7-السلام عليكم ..اذا كان متاخر المراة بالذهب يجب زكاة عليه ولم تقبضه؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. 

إن المهر المؤجل له صور ثلاث هي:

اولاً:أن يكون المهر المؤجل نصابا وعلى زوج غني تستطيع المطالبة به ولكن تركته معه اما ليتاجر به أو ليحفظه لها فعليها ان تزكيه كلما حال عليه الحول (أي كل سنة).

ثانيا:أما ان يكون على زوج فقير ولا تستطيع المطالبة به لفقره فهذه يكفيها ان تزكيه مرة واحدة عند قبضه.

ثالثا:المؤخر الذي لا تأخذه المرأة إلا بعد المفارقة لا زكاة عليها فيه ، لأنها لا تستطيع أن تطالب به في حال استمرار الزوجية ، وإذا أخذت بالأحوط ودفعت زكاته لسنة واحدة إذا قبضته كان ذلك أحسن . 

والله اعلم

الشيخ منصور بنوت