1-السؤال :ما حكم الشرع في الإنشاد و استماع الأناشيد الإسلاميّة ؟

الجواب :

أقول مستعيناً بالله تعالى :

النشيد عبارةٌ عن شعرٍ مُلحّن ، و الشعرُ كلامٌ حَسَنُه حسنٌ ، و سيّئه سيّئ .

فإذا كان الكلام حسناً ، و اللحنُ خالٍ من الخُضوع و الخنوع ، و غير مصحوبٍ بمحرّم كالاختلاط و أصوات المعازف على تنوّعها و نحو ذلك ؛ فلا بأس في أدائه و لا في سماعه إن شاء الله .

الخلاصة أنّ الأناشيد منها ما هو مشروع و منها ما هو محظور ، فما خالطه المنكر (المعازف ،الطبلة، الاختلاط ) حُرّم لأجله ،

لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" (رواه البخاري[ ] في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم) يتبين من الحديث حرمة المعازف.

و ما سَلِم من المنكر ، و صَفَت نيّة صاحبه ، فلا بأس فيه و اعتَبَرَت اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءُ الأناشيدَ بديلاً شرعيّاً عن الغناء المحرّم ، إذ جاء في فتاواها ( يجوز لك أن تستعيض عن هذه الأغاني بأناشيد إسلامية ، فيها من الحِكَم و المواعظ و العِبَر ما يثير الحماس و الغيرة على الدين ، و يهُزُّ العواطف الإسلامية ، و ينفر من الشر و دواعيه ، لتَبعَثَ نفسَ من يُنشِدُها ومن يسمعُها إلى طاعة الله ، و تُنَفِّر من معصيته تعالى ، و تَعَدِّي حدوده ، إلى الاحتماءِ بحِمَى شَرعِهِ ، و الجهادِ في سبيله .

و في فتوى اللجنة إشارةٌ إلى ما رواه مسلم و ابن ماجة و أحمد عن أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ : «‏ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ »‏ .‏ قَالَ شُعْبَةُ : أَوْ قَالَ : «‏ اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَ عَيْشُ الآخِرَهْ فَأَكْرِمِ الأَنْصَارَ وَ الْمُهَاجِرَهْ »‏ .

و ما رواه الشيخان ‏ عَنْ ‏ ‏الْبَرَاءِ ‏ ‏رَضِيَ ‏ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ : ‏رَأَيْتُ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى ‏ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَوْمَ ‏ ‏الْخَنْدَقِ ‏ ، ‏وَ هُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتَّى ‏وَارَى ‏التُّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ ، وَ كَانَ رَجُلاً كَثِيرَ الشَّعَرِ ، وَ هُوَ ‏ ‏يَرْتَجِزُ ‏ ‏بِرَجَزِ ‏ ‏عَبْدِ ‏ اللَّهِ :

اللَّهُمَّ ‏ لَوْ لا أَنْتَ ‏ مَا اهْتَدَيْنَا ‏

وَ لا ‏ تَصَدَّقْنَا وَ لا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ‏

وَثَبِّتْ ا لاقْدَامَ إِنْ لاقَيْنَا

إِنَّ ا لاعْدَاءَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ) .


و الله تعالى أعلم .

الشيخ منصور بنوت


2-السلام عليكم ،هل يجوز للفتاة أن تصبح منشدة ؟ أي أن تسجل cd أو أن تنشد في مكان فيه إختلاط ؟ و ما هي الأحكام ؟ و شكرا

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,اقول مستعينا بالله

لا حرج عليك في الإنشاد بين النساء خاصة، لأن الصوت الحسن نعمة من نعم الله إن استخدم فيما يرضيه، ونقمة إن استعمله صاحبه فيما يسخط الله . ولذلك عليك أن تشكري تلك النعمة باستعمالها فيما يرضي الله تعالى، وعدم استخدامها فيما يسخطه.

أما في صوت المرأة في حضرة الرجال الاجانب عنها لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون طبيعياً لا نغمة فيه ولا تمطيط ولا تليين،(كالكلام والشهادة) فلا حرج عليها في محادثتها وكلامها معه، ولا حرج عليه من الإصغاء إليها ومحادثتها ومحاورتها إذا لم يتلذذ بسماع صوتها، وإلا حَرُم عليه ذلك.

كما جاء في رواية عن أحمد: ويحرم التلذذ بسماعه (صوت المرأة) ولو بقراءة القرآن.


أما الحالة الثانية: فلا يجوز للمرأة تمطيط صوتها وتليينه بحضرة الأجنبي، ولا يجوز له قصد استماعها ولا الإصغاء لها. ولما كان الانشاد لا يخلو من نغم وتمطيط حرم على المرأة أن ترفع صوتها بحضرة الأجانب خشية الافتتان بصوتها.

وأما تسجيل ذلك ونشره بين النساء فلا باس أما للرجال الأجانب فهو مما لا يجوز لما فيه من الميوعة وترقيق الصوت وترخيمه فيؤدي إلى الافتتان بك، وهذا باب شر يجب سده،

جاء في نهاية المحتاج: فقد صرحوا (يعني علماء الشافعية) بكراهة جهرها في الصلاة بحضرة أجنبي، وعللوه بخوف الافتتان.

وفي كشاف القناع: وتسر بالقراءة إن كان يسمعها أجنبي.

وقال في رواية مهنا عن أحمد: ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها في قراءتها إذا قرأت بالليل. اهـ،

وكل ذلك خشية الافتتان بصوتها، والإنشاد أولى بالمنع .

والله أعلم.

الشيخ منصور بنوت