معنى الطهارة

أصل معنى الطهارة النزاهة والنظافة والنقاء.

وقد أمر الله عز وجل المسلم بتطهير ظاهره وباطنه, فيطهر ظاهره من المحرمات الظاهرة والخبائث والقاذورات, ويطهر باطنه بتنقية قلبه من الشرك وأمراض القلوب كالحسد والكبر والغل, فإذا فعل ذلك استحق محبة الله كما قال تعالى: }إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين{ (البقرة: 222).

وأمر الله بالطهارة للصلاة لأنها ملاقاة ومناجاة لله سبحانه، ومعلوم أن الإنسان يتنظف ويلبس أجمل ثيابه إذا كان سيلقى ملكاً أو رئيساً فكيف بمن يلاقي ملك الملوك سبحانه وتعالى.


ما الطهارة المطلوبة للصلاة؟

أمر الله المسلم بالطهارة الشرعية بمعنى خاص أمراً واجباً إذا أراد الصلاة أو مس المصحف أو الطواف بالكعبة المشرفة, ورغب فيها استحباباً في مواضع كثيرة, منها: قراءة القرآن بدون مس المصحف, والدعاء, والنوم, وغير ذلك.

فيلزم المسلم إذا أراد الصلاة التطهر من أمرين:

* الحدث

* النجاسة

الطهارة من النجاسة

·         النجاسة: هي الأشياء الحسية التي حكم عليها الشرع بالقذارة وأمرنا بالتطهر منها لأداء العبادة.

·         والأصل في كل الأشياء الإباحة والطهارة, والنجاسة طارئة, فإذا شككنا في طهارة ثوب مثلاً ولم نتأكد من وجود النجاسة فالأصل أنه طاهر.

·         وإذا أردنا الصلاة فيجب علينا التطهر من النجاسات في البدن والملابس والبقعة التي نصلي عليها.

والأشياء النجسة:

1- بول الإنسان وغائطه.

2-الدم ويعفى عن الدم اليسير.

3- بــــــول وروث كل حيــــــوان محـــرم أكله (انظر ص 157).

4- الكلب و الخنزير.

5- الميتات من الحيوانات (والمراد كل الحيوانات الميتة إلا ما يجوز أكله إذا ذبح بالطريقة الشرعية، انظر ص 158), أما ميتة الآدمي والأسماك والحشرات فإنها طاهرة.

 


 

التطهر من النجاسة:

يكفي في غسل النجاسات -على البدن, أو الثوب, أو البقعة, أو غيرها- أن تزول عينها وحقيقتها عن الموضع المتنجس؛ بأي وسيلة كان ذلك باستخدام الماء أو غيره, لأن الشارع أمر بإزالتها ولم يشترط في غسل النجاسة عددا معيناً إلا في نجاسة الكلب (وهي لعابه وبوله وغائطه), فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب, أما بقية النجاسات فيكفي زوال عينها وحقيقتها ولا يضر بقاء اللون والرائحة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى الصحابيات في غسل دم الحيض:"يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره" (أبو داود 365).

أمر الله المسلم بتطهير باطنه من الشرك وأمراض القلوب وتطهير ظاهره من المحرمات والقاذورات

يكفي في إزالة النجاسة أن تذهب عينها بأي مزيل كان.

 

آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة:

 

·         يستحب إذا دخل الحمام أن يقدم رجله اليسرى, ويقول: "بسم الله, اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".

·         وإذا خرج منه قدم رجله اليمنى, وقال: "غفرانك".

·         يجب عليه ستر عورته عن نظر الناس حال قضاء حاجته.

·         ويحرم عليه أن يقضي حاجته في محل يؤذي به الناس.

·         يحرم عليه إن كان في البرية أن يقضي حاجته في جحر بسبب ما يكون فيه من الدواب التي قد يؤذيها وتؤذيه.

·         ينبغي له أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، أما إن كان في البرية ولا جدار يستره فيجب عليه ذلك, لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط " (البخاري 386, مسلم 264).

·         يجب عليه الاحتراز من أن يصيب ملابسه وبدنه شيء من النجاسات المتطايرة وعليه غسل ما أصابه من ذلك.

·         فإذا قضـــى حاجتـــه كان عليــه أحــــد أمرين:

أن ينظفه بثلاثة أو أكثر من المناديل أو الأحجار ونحوها مما يطهر البدن وينظفه من النجاسة (استجمار).

أو

إما أن ينظف محل البول والغائط من بدنه بالماء (الاستنجاء).

 

 

الحدث:

·         الحدث: وصف معنوي للإنسان يمنعه من أداء الصلاة قبل أن يتطهر، وليس شيئاً محسوساً كالنجاسة.

·         ويرتفع الحدث عن المسلم إذا توضأ أو اغتسل بالماء الطهور, والماء الطهور: هو الماء الذي لم تخالطه النجاسة وتؤثر في لونه أو طعمه أو ريحه.

وينقسم الحدث إلى قسمين:

حدث يلزم الإنسان أن يغتسل ويعمم بدنه بالماء ليرفعه عن نفسه, ونسميه (الحدث الأكبر).

حدث يلزم الإنسان أن يتوضأ ليرفعه عن نفسه, ونسميه (الحدث الأصغر).


الحدث الأصغر والوضوء:

تنتقض طهارة المسلم ويلزمه الوضوء للصلاة إذا حصل له أحد النواقض التالية:

1.      البول والغائط وكل ما خرج من مخرجهما كالريح, قال الله تعالى في ذكر نواقض الطهارة: }أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ{ (النساء: 43).  

 

وقال صلى الله عليه وسلم فيمن يشك أنه قد أحدث في الصلاة: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا" (البخاري 175, مسلم 361).

2.      مس الفرج بشهوة بدون حائل, وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره فليتوضأ" (أبو داود 181).

3.      أكل لحم الجمل, وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال:"نعم" (مسلم 360).

4.      زوال العقل بنوم أو جنون أو سكر.

من نواقض الطهارة زوال العقل بنوم أو جنون أو سكر.